(ط)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ: حَيْضَتَانِ. (١)
(١) (ط) ١١٩٣، (عب) ١٢٩٥٩، (ش) ١٨٢٥٣، (طح) ٤٥٠١، (هق) ١٤٩٤١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٧