(هق)، وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، فَقُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ (١). (٢)
(١) أخرج الدارقطني في سننه ج٣ص٢٧٩ ح١٢٤: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
(٢) (هق) ١٤٢٢٣، ١٤٢٢٤، ١٤٢٢٨، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٣٥، وقال: وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الْآية، على ما هو مُبيَّنٌ في تفسير ابن جرير. أ. هـ