(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. (١)
(١) (ط) ١١٨٨، (عب) ١٢٢٢٤، (ش) ١٨٦٩٩، (هق) ١٤٢٦٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٤١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٩