وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: الكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ، أَوِ ابْنٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ (١).
(١) (تكللة النسب): تعطَّف عليه، وتطرَّفه، أي: كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد، فلم يبق له منهما أحدا.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦٥