تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: الكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ، أَوِ ابْنٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ (١).

(١) (تكللة النسب): تعطَّف عليه، وتطرَّفه، أي: كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد، فلم يبق له منهما أحدا.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٨ · ص ٤٦٥