تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م ت س د جة حم)، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (١) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) (٢)

وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) (٣) (وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَيْهِ "، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ) (٤)

وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي) (٥) (وَهُوَ غَائِبٌ) (٦)

وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) (٧)

وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (٨» (٩) (وَأَمَرَ وَكِيلَهُ) (١٠) (عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا) (١١) (فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا) (١٢) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ) (١٣) (بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ) (١٤) (فَاسْتَقَلَّتْهَا) (١٥) (فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ) (١٦) (عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ) (١٧) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا) (١٨) (فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَإِنْ) (١٩) (كَانَتْ لِيَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، لَأَطْلُبَنَّهَا، وَلَا أَقْبَلُ هَذَا) (٢٠) (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ، لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا) (٢١) (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (٢٢) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:) (٢٣) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (٢٤) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (٢٥) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ") (٢٦) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ "، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٢٧) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٢٨) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، " فَأَمَرَهَا) (٢٩) (أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ") (٣٠) (- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -) (٣١) (" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ) (٣٢) (امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) (٣٣) (فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ) (٣٤) (فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى) (٣٥) (إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) (٣٦) (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (٣٧» (٣٨) وَ(لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ") (٣٩)

(١) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) ٣٢٣٧

(٢) (حم) ٢٧٣٧٥، (م) ٤٩ - (١٤٨٠)، (س) ٣٢٢٢

(٣) (د) ٢٢٨٩

(٤) (حم) ٢٧٣٧٥

(٥) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (حم) ٢٧٣٦١

(٦) (م) ٣٦ - (١٤٨٠)، (س) ٣٢٤٥، (حم) ٢٧٣٦٨

(٧) (م) ٤١ - (١٤٨٠)، (س) ٣٢٢٢، (د) ٢٢٩٠، (حم) ٢٧٣٦١

(٨) فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة، وَفِي بَعْضهَا: طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة، فَمُرَاده: طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا: أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاث. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج٥ص ١٥٥)

(٩) (م) ٤٠ - (١٤٨٠)، (د) ٢٢٨٩، (ت) ١١٣٥، (س) ٣٥٤٦

(١٠) (س) ٣٥٤٥

(١١) (د) ٢٢٩٠، (س) ٣٢٢٢، (م) ٤١ - (١٤٨٠)

(١٢) (س) ٣٥٥٢، (م) ٣٩ - (١٤٨٠)

(١٣) (م) ٣٦ - (١٤٨٠)، (س) ٣٢٤٥، (حم) ٢٧٣٦٨

(١٤) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٣٥، (س) ٣٥٥١، (حم) ٢٧٣٧٣

(١٥) (حم) ٢٧٣٧٧، (م) ٣٦ - (١٤٨٠)، (س) ٣٥٤٥

(١٦) (س) ٣٢٤٤، (د) ٢٢٨٤

(١٧) (حم) ٢٧٣٧٥، (م) ٤١ - (١٤٨٠)، (س) ٣٥٥٢

(١٨) (م) ٤١ - (١٤٨٠)، (س) ٣٥٥٢، (د) ٢٢٩٠، (حم) ٢٧٣٧٨

(١٩) (م) ٣٧ - (١٤٨٠)

(٢٠) (س) ٣٢٤٤، (م) ٣٧ - (١٤٨٠)

(٢١) (م) ٣٧ - (١٤٨٠)، (حم) ٢٧٣٧٥

(٢٢) (س) ٣٤٠٥، (د) ٢٢٨٥

(٢٣) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤٠٥، (د) ٢٢٨٥

(٢٤) (س) ٣٤٠٣، (حم) ٢٧٣٨٥

(٢٥) (س) ٣٤٠٤، (م) ٤٤ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٨٠، (د) ٢٢٨٦، (جة) ٢٠٣٥، (حم) ٢٧١٤٥

(٢٦) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)، (حم) ٢٧٣٧٥

(٢٧) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤١٨، (حم) ٢٧٣٦١

(٢٨) (د) ٢٢٩٠، (حم) ٢٧٣٧٨، (عب) ١٢٠٢٥، (هق) ١٥٤٩٦

(٢٩) (جة) ٢٠٣٣، (م) ٥٣ - (١٤٨٢)، (س) ٣٥٤٧

(٣٠) (م) ٣٦ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٣٥، (س) ٣٢٤٥، (د) ٢٢٨٤

(٣١) (م) ١١٩ - (٢٩٤٢)، (س) ٣٢٣٧

(٣٢) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)

(٣٣) (م) ١١٩ - (٢٩٤٢)، (س) ٣٢٢٢، (د) ٢٢٨٤، (حم) ٢٧١٤٥

(٣٤) (م) ٤٥ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤١٨، (حم) ٢٧٣٦٤

(٣٥) (م) ٣٦ - (١٤٨٠)، (س) ٣٢٤٥، (حم) ٢٧١٤٥

(٣٦) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٣٥، (د) ٢٢٨٤، (حم) ٢٧٣٧٤

(٣٧) آذن: أعلَمَ وأخبر.

(٣٨) (ت) ١١٣٥، (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (د) ٢٢٨٤، (جة) ١٨٦٩، (حم) ٢٧٣٦١

(٣٩) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)، (حم) ٢٧١٤٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٨ · ص ٤٦