﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (١)
(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا " (٢) (ضعيف)
(١) [النساء/٢٣]
(٢) (ت) ١١١٧، (عب) ١٠٨٢١، ١٠٨٣٠، (هق) ١٣٦٨٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٩٢