(ت)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (١) فِي الثَّدْيِ (٢) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (٣) " (٤)
(١) أَيْ: الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ، كَالطَّعَامِ، وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٣١)
(٢) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَوْلُهُ (فِي الثَّدْيِ) أَيْ: فِي زَمَنِ الثَّدْيِ، وَهُوَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: مَاتَ فُلَانٌ فِي الثَّدْيِ، أَيْ: فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ، كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٣١)
(٣) أَيْ: زَمَنَ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٣١)
(٤) (ت) ١١٥٢، (جة) ١٩٤٦، (ن) ٥٤٦٦، (حب) ٤٢٢٤، (هق) ١٥٤١٢ وصححه الألباني في الإرواء: ٢١٥٠