تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ د)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) قَالَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (٢) (حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] (٣) صَدَاقَهَا) (٤) (فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ) (٥).

(١) [النساء/١٩]

(٢) (خ) ٤٣٠٣، (د) ٢٠٨٩، (هق) ١٣٥٧٠

(٣) هي في (د) ٢٠٨٩ (إِلَيْهِ) وإنما جعلناها بصيغة الجمع ليستقيم المعنى. ع

(٤) (د) ٢٠٩٠

(٥) (خ) ٤٣٠٣، (د) ٢٠٨٩، (ن) ١١٠٩٤، (هق) ١٣٥٧٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٨ · ص ٢٧٧