تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ، وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: " لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ " (١)

(١) (س) ٣٤١٥، (حم) ٤٧٧٦، (عب) ١١١٣٥، (ش) ١٦٩٤٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٨ · ص ٢٦