(ط)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. (١)
(١) (ط) ١١٩٣، (عب) ١٢٩٥٩، (ش) ١٨٢٥٣، (طح) ٤٥٠١، (هق) ١٤٩٤١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٢