تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (١» (٢) (حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ) (٣) (فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (٤) (وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ) (٥) (وَالْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (٦) (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) (٧) (رَفَعَ يَدَيْهِ) (٨) (فَقَنَتَ شَهْرًا) (٩) (يَدْعُو لِرِجَالٍ، فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: اللهُمْ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [بِمَكَّةَ] (١٠) اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ - وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ -) (١١) (غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ) (١٢) (فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ) (١٣) (يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ) (١٤) (لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ) (١٥) (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا ") (١٦) (وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) (١٧) (" اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا) (١٨) (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾) (١٩) (فَهَدَاهُمْ اللهُ لِلْإِسْلامِ ") (٢٠) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ "، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا (٢١)؟) (٢٢).

(١) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٠٧١: (تنبيه): القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة، بدليل قوله في حديث الشيخين: " فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ".

وأصرح منه رواية (خز) (٦١٩) بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد، أو على أحد " وسنده صحيح. أ. هـ

(٢) (خ) ٤٢٨٤، (حم) ٧٤٨٥

(٣) (خ) ٧٧١، (م) ٦٧٥

(٤) (خ) ٧٦٤، (م) ٦٧٦، (د) ١٤٤٣

(٥) (د) ١٤٤٣، (حم) ٢٧٤٦

(٦) (خ) ٧٦٤، (م) ٦٧٦

(٧) (خ) ٧٧١، (م) ٦٧٥

(٨) (حم) ١٢٤٢٥، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - الْقُرَّاءَ؟، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ ..، قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَالَ أَنَسٌ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ " رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ "، انظر صفة الصلاة ص ١٧٨، وانظر صفة الصلاة المُخَرَّجَة ص٩٥٧

(٩) (م) ٦٧٥، (د) ١٤٤٢

(١٠) (خ) ٥٨٤٧، (جة) ١٢٤٤

(١١) (خ) ٧٧١، (م) ٦٧٥

(١٢) (خ) ٩٦١، (م) ٦٧٩

(١٣) (خ) ٧٦٤، (م) ٦٧٦

(١٤) (خ) ٤٢٨٤، (حم) ٧٤٥٨

(١٥) (م) ٦٧٩، ٦٧٥، (د) ١٤٤٣

(١٦) (خ) ٣٨٤٢، (س) ١٠٧٨، (ت) ٣٠٠٤

(١٧) (د) ١٤٤٣، (حم) ٢٧٤٦

(١٨) (حم) ١٠٥٢٨، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(١٩) (خ) ٤٢٨٤، (م) ٦٧٥

(٢٠) (ت) ٣٠٠٥، (حم) ٥٨١٢، (خز) ٦٢٣

(٢١) قال ابن حبان في صحيحه ١٩٨٦: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ، مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ، ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ، أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا، قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ، بَعْدَ رَفْعِهِ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ، وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ، فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ، لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى - ﷺ - كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ - ﷺ -: «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟»، فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ. أ. هـ

(٢٢) (د) ١٤٤٢، (م) ٦٧٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٨ · ص ١٩٤