(جة)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ (١) فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (٢)
(١) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (ج ٥ / ص ١٠٤)
(٢) (جة) ٢٠٥٥، (ت) ١١٨٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٣٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ١٩