قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٤٦: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (١)
وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا (٢)
وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾: فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ (٣): لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (٤).
(١) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه.
(٢) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة، حتى ما دون عقاص رأسها، إذا افتدت منه بذلك.
والعِقاص: جمع عَقِيصة، وهي: الضفيرة.
وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة.
(٣) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء.
(٤) المراد بقول السفهاء، أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا، حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة، وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء، فتكون عندها ناشزا.