تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هب)، وَعَنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ الَّذِي يَأتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: هَذَا يَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفْرِ. (١)

(١) (هب) ٥٣٧٨، (ن) ٩٠٠٤، (الجامع لمعمر بن راشد) ٢٠٩٥٣، وقال الألباني في آداب الزفاف ص٣٣: وسنده صحيح، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد تَيَقَنَّا بطرقٍ لَا مَحيدَ عنها نَهْيَ النبي - ﷺ - عن أدبار النساء، وجَزَمْنا بتحريمه. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٧ · ص ٤٩٠