تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خز)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ، أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (١)

(١) (خز) ٢٥٩٦، (خم) بصيغة الجزم، ج٢ص١٤١، وقال الأعظمي: إسناده صحيح، وهو موقوف.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٧ · ص ٤٣٥