(خز)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ، أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (١)
(١) (خز) ٢٥٩٦، (خم) بصيغة الجزم، ج٢ص١٤١، وقال الأعظمي: إسناده صحيح، وهو موقوف.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٣٥