(خ م س جة)، وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ، فَاكْتُمْ عَنِّي، وَإِنْ مُتُّ، فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ) (١) (" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ") (٢) (فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (٣) وفي رواية: (اعْلَمْ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) (٤) (قَدْ تَمَتَّعَ "، وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ) (٥) (وَاعْلَمْ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ) (٦) (مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) (٧) (ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَتَّى مَاتَ "، قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ) (٨) (- يَعْنِي عُمَرَ - رضي الله عنه -) (٩).
(١) (م) ١٦٨ - (١٢٢٦)
(٢) (م) ١٧٢ - (١٢٢٦)، (خ) ٤٢٤٦، (حم) ١٩٩٢١
(٣) (خ) ٤٢٤٦، (م) ١٧٣ - (١٢٢٦)، (حم) ١٩٩٢١
(٤) (م) ١٦٨ - (١٢٢٦)، (س) ٢٧٢٦
(٥) (س) ٢٧٣٩، (م) ١٧١ - (١٢٢٦)، (خ) ١٤٩٧
(٦) (م) ١٦٥ - (١٢٢٦)، (خ) ٤٢٤٦، (جة) ٢٩٧٨، (حم) ١٩٩٠٩
(٧) (جة) ٢٩٧٨
(٨) (م) ١٧٢ - (١٢٢٦)، (خ) ٤٢٤٦، (جة) ٢٩٧٨، (س) ٢٧٢٦، (حم) ١٩٨٦٣
(٩) (م) ١٦٥ - (١٢٢٦)