تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوْ الدَّوَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. (١)

(١) (ط) ٨٠٢، (طح) ٤١٣٨، (هق) ٩٨٧٣، صححه الألباني في الإرواء: ١١٣٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٧ · ص ٤٢٤