(ت جة)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ كُسِرَ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ (١) وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وفي رواية: (وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ") (٢)، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - فَقَالَا: صَدَقَ. (٣)
(١) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ بَعْد الْإِحْرَام مَانِع مِنْ الْمُضِيّ عَلَى مُقْتَضَى الْإِحْرَام غَيْر إِحْصَار الْعَدُوّ، بِأَنْ كَانَ أَحَد كَسَرَ رِجْله، أَوْ صَارَ أَعْرَج مِنْ غَيْر صَنِيع مِنْ أَحَد، يَجُوز لَهُ أَنْ يَتْرُك الْإِحْرَام، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط التَّحَلُّل. شرح سنن النسائي - (ج ٤ / ص ٢٣٧)
(٢) (ت) ٩٤٠، (س) ٢٨٦٠، (حم) ١٥٧٦٩
(٣) (جة) ٣٠٧٨، (د) ١٨٦٢، (ت) ٩٤٠، (س) ٢٨٦١، (حم) ١٥٧٦٩