(حم)، وَعَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى رَاحِلَتِهِ "، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا، " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (١» (٢) (ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا (٣) ") (٤)
(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ، دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٠٥)
(٢) (حم) ١٦٠٣٥، (د) ٢٦٦٩، (حب) ٤٧٩١، (عب) ٩٣٨٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٠٥)
(٤) (حم) ١٧٦٤٧، (جة) ٢٨٤٢، (د) ٢٦٦٩، (عب) ٩٣٨٢، (ش) ٣٣١١٧، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢١٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.