(خ م س د حم ك هب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ "، قَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (١) (كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (٢) (وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا) (٣) (وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا) (٤) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (٥) (ثُمَّ مَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ أُخْرَى) (٦) (فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ "، فَقَالُوا: جِنَازَةُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ) (٧) (بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِي دِينِ اللهِ) (٨) (كَانَ يُبْغِضُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا (٩» (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ ") (١١) (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي) (١٢) (يَا رَسُولَ اللهَ) (١٣) (مُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ) (١٤) (مَا وَجَبَتْ؟، قَالَ: " هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) (١٥) (الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ) (١٦) (وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ) (١٧)
وفي رواية: " إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ " (١٨)
وفي رواية: " إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ " (١٩)
(١) (هب) ٨٨٧٦، (ك) ١٣٩٧، صَحِيح الْجَامِع: ٢١٧٥، الصحيحة: ١٦٩٤
(٢) (حم) ١٣٠٦٢، (هب) ٨٨٧٦، (ك) ١٣٩٧، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (ك) ١٣٩٧، (هب) ٨٨٧٦
(٤) (حم) ١٣٠٦٢، (خ) ٢٤٩٩، (م) ٦٠ - (٩٤٩)
(٥) (م) ٦٠ - (٩٤٩)، (خ) ١٣٠١، (حم) ١٢٩٦١
(٦) (حم) ٧٥٤٣، (خ) ١٣٠١، (س) ١٩٣٢، (جة) ١٤٩١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٧) (ك) ١٣٩٧، (هب) ٨٨٧٦
(٨) (حم) ١٣٠٦٢، (هق) ٦٩٧٧
(٩) لاحِظ أن النبي - ﷺ - لم يعتبر ثناءهم على الميت شَرًّا غِيبة له. ع
(١٠) (ك) ١٣٩٧، (هب) ٨٨٧٦
(١١) (م) ٦٠ - (٩٤٩)، (خ) ٢٤٩٩، (حم) ١٢٩٦١
(١٢) (خ) ١٣٠١، (م) ٦٠ - (٩٤٩)، (س) ١٩٣٢، (حم) ١٢٩٦١
(١٣) (خ) ٢٤٩٩، (حم) ١٤٠٢٨
(١٤) (م) ٦٠ - (٩٤٩)، (خ) ٢٤٩٩، (س) ١٩٣٢، (حم) ١٢٩٦١
(١٥) (خ) ١٣٠١، (م) ٦٠ - (٩٤٩)، (س) ١٩٣٢، (حم) ١٢٩٦١
(١٦) (س) ١٩٣٣، (ن) ٢٠٦٠، (طب) ج٧/ص٢٢ ح٦٢٥٩، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٤٩٠، ٦٧٢٨، أحكام الجنائز ص٤٤
(١٧) (حم) ١٢٩٦٢، (خ) ٢٤٩٩، (حب) ٣٠٢٥، (يع) ٣٤٦٦، (هق) ٢٠٦٩٩، (م) ٦٠ - (٩٤٩)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٨) (د) ٣٢٣٣، (حم) ١٠٠١٤
(١٩) (ك) ١٣٩٧، (هب) ٨٨٧٦