مَشْرُوعِيَّةُ التَّأمِينِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ
(خ م س)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ (١» (٢) (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ) (٣) (فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ") (٤)
(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: مَعْنَى آمِينْ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: اللهم اسْتَجِبْ لَنَا، وُضِعَ مَوْضِعَ الدُّعَاءِ. فتح القدير للشوكاني (١/ ٣١)
(٢) (خ) ٧٤٩، (م) ٨٧ - (٤١٥)
(٣) (س) ٩٢٧، (حم) ٧١٧٨
(٤) (خ) ٧٤٧، (م) ٧٦ - (٤١٠)
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٤٣