(حب طس)، وَعَنْ زِرِّ بن حُبَيْشٍ قَالَ: (قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه -: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟، فَقُلْتُ: نَعُدُّهَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً) (١) (قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (٢) نَكَالًا (٣) مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ") (٤)
(١) (طس) ٤٣٥٢، (حم) ٢١٢٤٥، (ن) ٧١٥٠، (حب) ٤٤٢٩
(٢) البَتَّة: اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعمل في كل أَمْرٍ يَمضي لَا رَجْعَةَ فيه ولا الْتِواء.
(٣) النَّكَال: العقوبة التي امتُنِعَ عن فِعل ما جُعِلَت له جَزاءً.
(٤) (حب) ٤٤٢٩، (حم) ٢١٢٤٥، (عب) ٥٩٩٠، (ن) ٧١٥٠، (طس) ٤٣٥٢ انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٩١٣