(خ)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:) (١) (هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ) (٢) (دَعْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) (٣).
(١) (خ) ٣٥٥٣
(٢) (خ) ٣٥٥٤
(٣) (خ) ٣٥٥٣، (ش) ٦٨١٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦٠