تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ)، وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:) (١) (هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ؟، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ) (٢) (دَعْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) (٣).

(١) (خ) ٣٥٥٣

(٢) (خ) ٣٥٥٤

(٣) (خ) ٣٥٥٣، (ش) ٦٨١٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٦ · ص ٣٦٠