تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" مَا شَمِمْتُ شَيْئًا، عَنْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكًا قَطُّ، وَلَا شَيْئًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ، دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا، أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - " قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَلَسْتَ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَكَأَنَّكَ تَسْمَعُ إِلَى نَغَمَتِهِ؟، فَقَالَ: بَلَى وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَقُولَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُوَيْدِمُكَ) (١) (خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ) (٢) (فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ) (٣) (وَأَنَا غُلَامٌ، لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ) (٤) (" وَاللهِ مَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ) (٥) (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ، لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟) (٦) (وَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ، أَوْ ضَيَّعْتُهُ، فَلَامَنِي "، فَإِنْ لَامَنِي مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: " دَعُوهُ، فَلَوْ قُدِّرَ أَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ كَانَ) (٧) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ "، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ - وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ - فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ، أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ) (٨).

(١) (حم) ١٣٣٤١، (م) ٨١ - (٢٣٣٠)، (خ) ١٨٧٢

(٢) (خ) ٥٦٩١، (م) ٥١ - (٢٣٠٩)

(٣) (خ) ٢٦١٦، (م) ٥٢ - (٢٣٠٩)

(٤) (د) ٤٧٧٤، (حم) ١٣٣٤١

(٥) (م) ٥١ - (٢٣٠٩)، (خ) ٥٦٩١

(٦) (م) ٥٢ - (٢٣٠٩)، (خ) ٢٦١٦

(٧) (حم) ١٣٤٤٣، ظلال الجنة: ٣٥٥، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.

(٨) (م) ٥٤ - (٢٣١٠)، (د) ٤٧٧٣، (ت) ٢٠١٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٥ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٥ · ص ١٦٧