تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" الْفَأرُ مِمَّا مُسِخَ) (١) (فُقِدَ سِبْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (٢) وفي رواية: (فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (٣) (لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأرَ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْهُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ (٤)؟ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا (٥) فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ ذَلِكَ مِرَارًا) (٦) (فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ (٧)؟) (٨).

(١) (حم) ١٠٦٠٢، (م) ٦٢ - (٢٩٩٧)

(٢) (حم) ٧٨٦٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) (خ) ٣١٢٩

(٤) مَعْنَى هَذَا أَنَّ لُحُوم الْإِبِل وَأَلْبَانهَا حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل دُون لُحُوم الْغَنَم وَأَلْبَانهَا، فَدَلَّ بِامْتِنَاعِ الْفَأرَة مِنْ لَبَن الْإِبِل دُون الْغَنَم عَلَى أَنَّهَا مَسْخ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل. شرح النووي (ج ٩ / ص ٣٨٠)

(٥) أَيْ: كَعْب الْأَحْبَار.

(٦) (م) ٦١ - (٢٩٩٧)

(٧) هُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار، وَمَعْنَاهُ مَا أَعْلَم، وَلَا عِنْدِي عَنْ شَيْء إِلَّا عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - وَلَا أَنْقُل عَنْ التَّوْرَاة وَلَا غَيْرهَا مِنْ كُتُب الْأَوَائِل. النووي (ج ٩ / ص ٣٨٠)

(٨) (خ) ٣١٢٩، (م) ٦١ - (٢٩٩٧)، (حم) ٧٧٣٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٤ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٤ · ص ١٨٤