تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (١) (مِائَةُ امْرَأَةٍ) (٢) (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ (٣) اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلَتَحْمِلْنَّ) (٤) (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) (٥) (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (٦) (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ) (٧) (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ (٨) جَمِيعًا، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ) (٩) (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) (١٠) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (١١) (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا) (١٢) (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (١٣)

(أَجْمَعُونَ (١٤) ") (١٥)

(١) (خ) ٧٠٣١

(٢) (خ) ٤٩٤٤

(٣) كناية عن الجماع.

(٤) (خ) ٧٠٣١

(٥) (م) ١٦٥٤

(٦) (خ) ٧٠٣١

(٧) (خ) ٤٩٤٤

(٨) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٨٦)

(٩) (خ) ٦٢٦٣

(١٠) (خ) ٤٩٤٤

(١١) (خ) ٦٢٦٣

(١٢) (خ) ٧٠٣١

(١٣) (خ) ٣٢٤٢

(١٤) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ " إِنْ شَاءَ اللهُ "، حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ، حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا "، وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ، فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام -: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ﴾ فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٨٦)

(١٥) (خ) ٦٢٦٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٤ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٤ · ص ١٣٨