(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (١) (يَوْمًا وَاحِدًا) (٢) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (٣) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٤) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٥) (وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ) (٦) (مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ") (٧)
(١) (خ) ٤٨٩٩
(٢) (حم) ٩٧٣٢، (ت) ٧٨٢
(٣) (ت) ٧٨٢، (د) ٢٤٥٨، (جة) ١٧٦١
(٤) (حم) ٩٩٨٧، (خ) ٤٨٩٦، (م) ٨٤ - (١٠٢٦)، (ت) ٧٨٢
(٥) (م) ٨٤ - (١٠٢٦)، (خ) ٤٨٩٩، (د) ٢٤٥٨
(٦) (خ) ٤٨٩٩
(٧) (م) ٨٤ - (١٠٢٦)، (خ) ٤٨٩٩، (حم) ٨١٧٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ١٨