(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (١) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") (٢)
(١) (خ) ١٣٧٢، (م) ٨١ - (١٠٢٤)، (ت) ٦٧١
(٢) (خ) ١٣٥٩، (م) ٨١ - (١٠٢٤)، (ت) ٦٧١، (س) ٢٥٣٩، (د) ١٦٨٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ١٩