تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

(ت)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟، قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (١)

(١) (ت) ٢١٢٠، (د) ٣٥٦٥، (جة) ٢٢٩٥، (حم) ٢٢٣٤٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨٩، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٤٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١١ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١١ · ص ١٧