رسالة في تحرير مسألة رفع الإزار إلى نصف الساق
للشيخ عبد الله بن حسن بن قعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد وجه إلي السؤال الآتي مرارا وتكرارا:
- هل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إزرة المسلم إلى نصف الساق .... الحديث» (1) غاية للرفع المأمور به أو نهاية له - أي للرفع المأمور به من أعلى -؟
فأجبت عنه بما رأيت فيه إعمالا لأحاديث الموضوع جميعها، ولتكرر ذلك أحرر رأي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب:
الذي أفهمه - والعلم عند الله - أن المقصود من النصوص الحديثية الواردة في رفع الإزار إلى نصف الساق هو مطلق الرفع عن الكعبين، وأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... إلى ... نصف الساق» في حديث أبي سعيد رضي الله عنه (2)، وضربه بأربع أصابع تحت ركبة عمرو بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه الذي رآه مسبلا، وقوله له: «هذا موضع الإزار» ثم ضربه بأربع أصابع أخرى تحت الأربع وقال: «يا عمرو! هذا موضع الإزار» (3).
ومعلوم أن هذا أرفع من النصف، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى في إزاره ارتخاء: «يا عبد الله! ارفع إزارك، فرفعه، ثم قال: زد فزدت ... الحديث» (4)، وقوله في رواية للترمذي: «فلا حق للإزار في الكعبين» (5)، وفي رواية للنسائي: «لا حق للكعبين في الإزار» (6) نهاية للرفع المطلوب، لا أن الرفع إلى نصف الساق أو إلى ما تحت الركبة بثمان أصابع هو الغاية المطلوبة المتوقف حصول أجر الرفع عليها، وذلك لما يأتي:
أولا: الأحاديث الواردة بالرفع ما أشرت إليه منها وما لم أشر إليه جاءت مقترنة بالنهي عن الإسبال، مما يدل على أن الرفع عن منطقة الحظر هو الغاية المقصودة.
ثانيا: روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند (7) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك» رواه الطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وروى أبو داود عن عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنه يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه - قدميه - ويرفع من مؤخره،
(1) يأتي تخريجه.
(2) رواه مالك في الموطأ (2/ 914، 915)، وأبو داود (4093)، وابن ماجة (3573).
(3) رواه الإمام أحمد في المسند (4/ 200).
(4) رواه مسلم (2086).
(5) سنن الترمذي (3/ 157، ح 1843).
(6) سنن النسائي المجتبى (8/ 206، 207).
(7) المسند (3/ 140).