١٢ - لُحومُ الخَيْلِ
٣١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ. [خ: ٥٥١٠، م:١٩٤٢، س:٤٤٠٦].
٣١٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَكَلنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ. [رَ: ٣١٩٧، خ: ٤٢١٩، م: ١٩٤١، د:٣٧٨٨، ت:١٧٩٣، س:٤٣٢٧].
١٣ - لُحومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
٣١٩٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَصَابَ القَوْمُ حُمُرًا
[الشرح]
فإن عُلفت طاهرًا فطاب لحمها لزوال التغيّر حل لزوال العلة.
وكما يُمنع لحمها يُمنع لبنها وكذا بيضُها، ويكره الركوب عليها بدون حائل.
وحكم السخلة المرباة بلبن الكلبة نهي.