تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢ - لُحومُ الخَيْلِ

٣١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ. [خ: ٥٥١٠، م:١٩٤٢، س:٤٤٠٦].

٣١٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَكَلنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ. [رَ: ٣١٩٧، خ: ٤٢١٩، م: ١٩٤١، د:٣٧٨٨، ت:١٧٩٣، س:٤٣٢٧].

١٣ - لُحومُ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

٣١٩٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَصَابَ القَوْمُ حُمُرًا

[الشرح]

فإن عُلفت طاهرًا فطاب لحمها لزوال التغيّر حل لزوال العلة.

وكما يُمنع لحمها يُمنع لبنها وكذا بيضُها، ويكره الركوب عليها بدون حائل.

وحكم السخلة المرباة بلبن الكلبة نهي.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٩٢