تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُحُومِ الجَلَّالةِ وَأَلبَانِهَا. [د: ٣٧٨٥، ت: ١٨٢٤].

[الشرح]

١١ - النَّهْي عَنْ لُحومِ الجَلَّالَةِ

٣١٨٩ - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لُحُومِ الجَلَّالةِ وَأَلبَانِهَا": الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، والجلة البعر، فوضع موضع العذرة.

ويحرم أكلها إذا ظهر تغيُّر لحمها؛ لأنه صارت من الخبائث.

وقيل: يكره؛ لأن النهي إنما كان لأجل التغير، وهو لا يوجب التحريم، بدليل المُذكى إذا جاف.

وهذا ما نقله الرافعي في الشرح والتذنيب عن إيراد الأكثرين، لا جرم عقبه الشيخ محيي الدين في منهاجه بقوله: الأصح تكره (١)، والله أعلم.

وتبع الرافعيُّ في المحرر الإمامَ والبغويَّ والغزاليَّ، لكنه اعترض عليه في التذنيب.

ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا، وهذا .... كلام الشيخ محيي الدين في تحريره، والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة، بل الرائحة والنتن كما جزم به بعضُهم، فإن وجد في عرقها أو غيره ريح الجلالة فهو موضع النهي، وإلا فلا.

_________

(١) منهاج الطالبين ص ١٤٣.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٩١