تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨ - بَاب الِاسْتِشْفَاء بِالقُرْآنِ

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ ثَابِتٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ".

[الشرح]

ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكر، ويشترط خبر طبيب مسلم، أو معرفة المتداوي إن عرف، وأن لا يجد ما يقوم مقامها.

وإنما يحرم التداوي بصرفها، وأما الترياق المعجون بها فإنه جائز قطعًا عند الشافعية.

واعلم أنه لا حد على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف.

وأما شربها للعطش فإن جوزناه فلا حد، وإلا فكالتداوي.

وهذا المكان يضيق عن إبداء الدلائل لكلٍ من المجوز والمانع، فنكتفي بهذا، والله أعلم.

٢٨ - بَاب الِاسْتِشْفَاء بِالقُرْآنِ

٣٥٠١ - قوله: "حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيمَانَ": سعاد بفتح السين وتشديد العين المهملتين، فرْد، والباقي سُعاد بضم السين وتخفيف العين المهملتين أيضًا، وابن سليمان المذكور شيعي صويلح، لم يترك.

وقال أبو حاتم: شيعي ليس بقوي.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٢٦٧