يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَيقُولُ: "مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلا يَضُرُّهُ أَنْ لا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ". [د:٣٨٥٩].
٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ.
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ. [د: ٦٠٢].
٢٢ - بَاب فِي أَيِّ الأيَّامِ يُحْتَجَمُ؟
[الشرح]
٣٤٨٤ - قوله: "كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ": هو بتخفيف الميم، أي رأسه، وهامة كل حيوان رأسه.
٣٤٨٥ - قوله: "مِنْ وَثْءٍ": هو بهمزة في آخره، والوثء ما دون الخلع، يقال: وَثئَتْ رجلُه فهي مَوْثُؤَةٌ، ووثأْتُها أنا، وقد يُترك الهمز.
٢٢ - بَاب فِي أَيِّ الأيَّامِ يُحْتَجَمُ
فائدة: جاء في النهي عن الحجامة في أيام مخصوصة؛ منها ما قال الخلال في جامعه: أخبرنا حرب بن اسماعيل قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت.
وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكون؟ فقال: يوم السبت ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.