عَنْ أَبِي عُمَرَ البَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَيَشْرُبهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالغَدَ وَاليَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ. [م: ٢٠٠٤، د: ٣٧١٣، س: ٥٧٣٧].
٣٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسولِ الله ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. [م: ١٩٩٩، د: ٣٧٠٢، س: ٥٥٩٦].
١٣ - بَاب النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ
٣٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمَةِ، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [م: ١٩٩٣، د: ٣٦٩٣، س: ٥٥٨٩].
[الشرح]
١٣ - بَاب النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ
٣٤٠١ - قوله: "أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ": النقير هي النخلة تنقر، أي تحفر في جوفها، أو جنبها، ويلقى فيه الماء والتمر للانتباذ، وقد فسر في الحديث فقال: هي النخلة تُنْسَح نَسْحًا وتُنقر نقرًا، أي تقشر ويحفر فيها.
نهى عنه وعن ما ذُكر معه لسُرعة الإسكار.
قوله: "وَالمُزَفَّتِ": هو المطلي بالزفت، بكسر الزاي.