تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤ - بَاب النَّفْخ فِي الشَّرَابِ

٣٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الإِنَاءِ. [رَ: ٣٢٨٨، ٣٤٢٨، ٣٤٣٠، د: ٣٧٢٨، ت: ١٨٨٨].

٣٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ. [رَ:٣٢٨٨، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، د:٣٧٢٨، ت:١٨٨٨].

٢٥ - بَاب الشُّرْب بِالأَكُفِّ وَالكَرْع

٣٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ زِيادِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا، وَهُوَ الكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِاليَدِ الوَاحِدَةِ، وَقَالَ: "لا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الكَلبُ (١)، وَلا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كتَبَ الله لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ طَرَحَ القَدَحَ، فَقَالَ: أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا".

(١) في بعض النسخ والمطبوع زيادة: "وَلا يَشْرَبْ بِاليَدِ الوَاحِدَةِ كَمَا شَرِبَ القَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ".

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٤ · ص ٢١٧