تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ (١) عَشَرَ أَلفًا. [رَ: ٢٦٣٢، د: ٤٥٤٦، ت:١٣٨٨].

٦ - دِيَةُ الخَطَأِ

٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ"، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، ويُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ

[الشرح]

٢٦٢٩ - قوله: "جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلفًا": كذا في أصلنا "اثنا" بالألف وعليه ضبة، وهو مخرَّج على مذهب من يجعل التثنية بالألف مطلقًا في الأحوال الثلاثة، وعليه أشعار وغيرها.

٢٦٣٠ - قوله: "ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ"، وكذا "بِنْتَ لَبُونٍ"، وكذا "حِقَّةً"، وكذا "بَنو لَبُونٍ": كل هذا تقدّم في الزكاة فراجعه.

قوله: "أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ": كذا في أصلنا بكسر العين، والعَدْل بفتح العين؛ المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنس، فإن كان مِن جنسه فهو

_________

(١) في الأصل: (اثنا)، وعليه ضبة.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٣٢٢