تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [خ: ٢٤٩٢، م: ١٥٠٣، د: ٣٩٣٤، ت:١٣٤٨].

[الشرح]

قال ابن أبي حاتم: اشتراه رسول الله وأعتقه.

وقال آخرون: أعتقته أم سلمة، وهو الذي في الأصل وغيره.

بقي إلى زمن الحجاج، وفي إسناد ذلك نظر، ومناقبه معروفة.

٧ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

٢٥٢٧ - قوله: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا": الشَقِيص والشقص النصيب في العين المشتركة من كل شيء.

قوله: "اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ": ذكر الاستسعاء هنا فيه خلاف بين الرواة؛ قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرا فيه الاستسعاء.

ووافقهما همام ففصل بين الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٢٥٧