تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمليُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".

٦ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتهُ

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ. [د: ٣٩٣٢].

[الشرح]

وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أكثر أهل الرأي، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: يعتق عليه الولد والوالد والأخوة لا غيرهم.

وقال الشافعي: أولاده وآباؤه وأمهاته، ليس غير.

وأهل الظاهر وبعض المتكلمين على أنه لا يعتق عليه الأبُ إذا اشتراه الابن إذا دخل في مِلكه، إلا أن يعتقه؛ لحديث: "إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (١)، هذا ملخص الخلاف فيه (٢)، والله أعلم.

٦ - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

٢٥٢٦ - قوله: "عَنْ سَفِينَةَ": هو بفتح السين المهملة وكسر الفاء،

_________

(١) رواه مسلم (١٥١٠).

(٢) معالم السنن ٤/ ٧٢ - ٧٣.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٢٥٥