تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ". [د: ٣٩٢٦، ت:١٢٦٠].

٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلتَحْتَحبْ مِنْهُ". [د: ٣٩٢٨، ت:١٢٦١].

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

[الشرح]

٢٥١٩ - قوله: "فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ": كذا في أصلنا، وهو جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، والأوقية مضمومة الألف مشددة الياء، والجمع أواقٍ، مثل أضحية وأضاحي، وهو المعروف.

وبعضهم يقول: أواق مثل أضاح، وبعضهم يقول: وُقِيَّة بغير همز، وحكى اللَّحْيَانِي: وَقِيَّة ووقَايَا، مثل: ضَحية وضَحايا، وبعض الناس يمدُّ آوَاقٍ.

قال في المطالع: وهو خطأ (١).

وقد تقدَّم بعض ذلك في باب صداق النساء.

_________

(١) مطالع الأنوار ١/ ٣٤١.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٢٥٢