تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

وقال ابن فارس في المجمل (١): المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وهو المنهي عنه.

واعلم أنه اختلف في جواز المزارعة؛ فقال بالجواز ابن سريج، وهو مذهب أحمد.

ومذهب الشافعي عدم الجواز، ووافقه مالك وأبو حنيفة.

وقال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار أصحاب الشافعي؛ ابن خزيمة وصنف فيه جزءًا، وابن المنذر، والخطابي، وقال: ضعف أحمد حديث النهي، وقال: إنه مضطرب كثير الألوان.

وقال: من أبطلها لم يقف على علته.

قال: والمزارعة جائزة، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، ولا يبطل العمل بها أحدٌ (٢).

وقال النووي في الروضة: والمختار جوازهما (٣).

وقال في شرح مسلم: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل

_________

(١) مجمل اللغة ص ٣١٠.

(٢) ينظر: معالم السنن ٣/ ٩٥.

(٣) روضة الطالبين ٥/ ١٦٨.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٢١٠