تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ". [د: ٣٤٠٣، ت: ١٣٦٦].

١٤ - مُعَامَلَةُ النَّخِيلِ وَالكَرْمِ

[الشرح]

١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - قوله: "حَدَّثَنَا شَرِيكٌ": هو القاضي، وفيه مقال.

و"عَطَاء" هو ابن أبي رباح، ولم يسمع من رافع بن خديج.

وقد انفرد به شريك عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق عن عطاء.

وقد ضعَّف هذا الحديث الذي في الأصل البخاري، وأنكره موسى بن هارون الحمال وضعَّفه.

وقد أخذ بهذا الحديث أحمدُ، لكن إذا كان الزرع قائمًا، وأما إذا حصد فإن له الأجرة، أعني صاحب الأرض، والله أعلم.

١٤ - مُعَامَلَة النَّخِيلِ وَالكرومِ

إن قيل: إن المؤلف ذكر في الترجمة "الكروم" وليس في الحديث الذي ساقه في الأصل كروم.

فالجواب: لعله أخذه من قوله: "من ثمر" والثمر يشمل النخيل والكروم.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٣ · ص ٢١٨