تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ؛ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [د:٢٣٠٨].

٣٤ - كَرَاهِيَةُ الزِّينَةِ لِلمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ، أَنَّ امْرَأَةً أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لها

[الشرح]

٣٣ - عِدَّة أُمِّ الوَلَدِ

٢٠٨٣ - قوله: "عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا": أربعة منصوب وكذا عشرًا، على الحكاية؛ لأنهما في القرآن منصوبان، في قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فجاء على الحكاية هنا.

٣٤ - كَرَاهِيَة الزِّينَهِ لِلمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٨٤ - قوله: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا" الحديث: المرأة السائلة عاتكة بنت عبد الله بن نُعيم العدوي، والحجة مسوقة في المبهمات لابن بشكوال (١)، وأظنها في ابن وهب.

وسماها الذهبي في تجريده عاتكة بنت نعيم بن عبد الله (٢).

_________

(١) غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٥٣.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٨٥.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٥٧١