تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣ - الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا".

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ المُنْذِرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا".

٢٤ - الصَّدَقَة عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله قَالَتْ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ

[الشرح]

٢٣ - الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا

١٨٣٢ - تقدَّم ضبط الوسق ورتبته قبل هذا؛ في باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، فانظره.

٢٤ - الصَّدَقَة عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

١٨٣٤ - قوله: "عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله": أما عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه. وأما زينب فهي زينب بنت بنت عبد الله الثقفية.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٤٠١