تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَليّ، أَنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَل النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [د:١٦٢٤، ت:٦٧٨].

٨ - بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أتاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: "اللهمَّ صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى". [خ:١٤٩٨، م: ١٠٧٨، د: ١٥٩٠، س:٢٤٥٩].

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ البَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا؛ أَنْ تَقُولُوا: اللهمَّ اجْعَلهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلهَا مَغْرَمًا".

٩ - بَاب صَدَقَة الإِبِلِ

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ،

[الشرح]

وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٣٧٠