تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئةٍ شَاةٌ، لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِّيةِ، وَلَيْسَ لِلمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ، إِلا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ".

١٤ - مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا". [د: ١٥٨٥، ت:٦٤٦].

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ كَالغَازِي فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتهِ". [د: ٢٩٣٦، ت: ٦٤٥].

[الشرح]

وهذا عارم الحافظ المعروف، وهو الظاهر، وترجمته معروفة، وقوله في الأصل "المفضل" وعلى تصحيحه فيه نظر، والله أعلم.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٣٧٨