تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كتب رسولُ الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من العسل العشر (١).

وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت.

إلى قوله: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم تريد؟ فقلت: العشر.

فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان.

قال: فقبضه عُمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.

ورواه الإمام أحمد، واللفظ للشافعي (٢).

واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.

وقال الترمذي: لا يصحّ عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء.

_________

(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٦٣.

(٢) مسند الشافعي ص ٩٢، وينظر: مسند أحمد ٤/ ٧٩.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ٢ · ص ٣٩٠