١٧٩- وقال مالك: من عجز عن مشي كان عليه، فقضاه، ثم عجز بعد ذلك مرارًا حتى قضاه، فليس عليه في هذا كله إلا هدي واحد لجميع عجزه إذا كان ذلك في نذرٍ واحدٍ.
١٨٠- وقال مالك: من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فإنه يمشي من حيث حلف، وكان يمين صاحبه: لا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله، وكان صاحب خيمة. وهذا في كتاب النذور أيضًا وزيادة فيها.
الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٥٠