تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

٥٨- من سماع ابن القاسم من مالك:

قال ابن القاسم: لا بأس بقوله بأكل بيض الدجاج والإوز، ولا يؤكل بيض الحمام، ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ.

٥٩- ومن سماع أشهب وابن نافع:

وسألته عن المحرم يصيد الثعلب والذئب، فقال: لا؛ ثم قال: والله، ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل بصيد المحرم؛ فقلت له: ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من السباع.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ٧٥