تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهديًا واحدًا.

قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.

١٧٨- وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ١٤٩